الشيخ علي كاشف الغطاء

106

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين » فإن في هذه الرواية قياسين : - أحدهما : القياس المساوي وهو أن دية قطع أربعة من أصابع المرأة أربعون من الإبل وذلك لأن الواحد كان ديته عشرة والاثنين عشرون والثلاث ثلاثون فيكون دية الأربعة أربعين أو ديته مطلق ما يزيد على ثلاثين كما هو قضية القياس المساوي . وثانيهما هو القياس بطريق أولى : - وهو إنه إذا كان دية الثلاث ثلاثين لا يكون دية الأربع أقل من ثلاثين بطريق أولى ثم أن وجه . الاستدلال بالرواية أن أبان عمل بالأولوية القطعية في القياس بطريق أولى كما يشهد عليه إصرار أبان ومبالغته في الانكار حيث قال سبحان اللّه بتعجب ثم قال إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ونقول إن قائله شيطان ولا شك أن تبرأه ممن قال ذلك والحكم بأنه شيطان يدل على أنه كان قاطعا بأن دية الأربع ليس أقل من دية الثلاث ويشهد عليه الوجدان فإنك لو خليت وطبعك ورجعت إلى وجدانك إذا لم يكن مسبوقا بالشبهة ولم تر هذه الرواية أو نظائرها قطعت بأن دية قطع الأربع ليس أقل من دية قطع الثلاث وعلمت أن أبان كان قاطعا بذلك والإمام ( ع ) نهاه عن العمل بالأولوية القطعية فإذا لم تكن الأولوية القطعية حجة لا تكون الأولوية الظنية حجة بطريق أولى كما لا يخفى . لا يقال إن تعجب أبان إنما هو للتأسف وإظهار الندامة على ما فعله في العراق من التبرؤ من قائل ذلك والحكم بأنه شيطان لأنا نقول صرح أبان بوجه التعجب حيث قال سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا وعليه عشرون فلا معنى للتأويل المذكور في